وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:نص المادة 158:تيسر الدولة لأفراد الرعية إمكانية إشباع حاجاتهم الكمالية، وإيجاد التوازن في المجتمع، حسب توفر الأموال لديها على الوجه التالي: أ- أن تعطي المال منقولا أو غير منقول من أموالها التي تملكها في بيت المال ومن الفيء وما شابه.ب- أن تقطع من أراضيها العامرة وغير العامرة من لا يملكون أرضا كافية، أما…
إقرأ المزيد...